الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الخصم من راتب الموظف إذا تأخر بدون عذر في الفتوى رقم: 174337، فراجعها وما أحيل عليه فيها.
وأما ما ذكرت من صرف إضافي العمل على إجمالي الراتب للموظف فلا حرج فيه.
والله أعلم.