عنوان الفتوى: حكم خصم أيام من الموظف إن غاب يوما واحدا

2012-10-21 00:00:00
جعلنا في الشركة نظاما يعرفه جميع العمال ويسمى نظام الخصم، ويقوم هذا النظام على أن من يتغيب عن العمل بدون عذر تخصم منه ثلاثة أيام من إجمالي الراتب، وفي اليوم الثاني تخصم خمسة أيام من إجمالي الراتب، ثم إنذار ثم إيقاف عن العمل، ويتم صرف الإضافي ـ أي الساعات الإضافية في العمل ـ على إجمالى الراتب، فهل هذا جائز أم لا؟ وهذا النظام موقع عليه من كل العاملين، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم الخصم من راتب الموظف إذا تأخر بدون عذر في الفتوى رقم: 174337، فراجعها وما أحيل عليه فيها.

وأما ما ذكرت من صرف إضافي العمل على إجمالي الراتب للموظف فلا حرج فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت