عنوان الفتوى: لا حرج في إرسال المرأة رسالة لرجل أجنبي عنها للحاجة

2012-10-22 00:00:00
أنا فتاة منتقبة، عمري 23 سنة، شاركت في موقع قبول للزواج بنية الأخذ بالأسباب، وتيسير الزواج، وقد تعرفت على شاب ملتزم، ولكن عائلتي لم توافق عليه، لأنه مطلق، ومقيم في بلد أجنبي. أخبرت صديقتي بالأمر، فطلبت مني أن أحادثه في أمرها، وأنها واثقة بأن عائلتها ستوافق على الزواج منه، خاصة وأنه ملتزم، وهو ما تبحث عنه، وأيضا من نفس المنطقة السكنية. هل يجوز لي أن أرسل له رسالة بنية تسهيل الزواج بينه وبين صديقتي، ومحاولة التوثيق بينهما، وتيسير الزواج بينهما، علما وأنها لا تريد التعرف إليه، فقط تريدني أن أخبره عن عنوان سكنها ليأتي للرؤية الشرعية إن كان جادا في أمر الزواج ؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في إرسال المرأة رسالة لرجل أجنبي عنها للحاجة، إن لم تخش فتنة، لأن المرأة يجوز لها التحدث مع الرجل الأجنبي عنها للحاجة، وانظري الفتوى رقم: 115018.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت