عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وبنتين

2012-10-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1، وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: الوصية غير مكتوبة، ولكنها كانت تخصيص شقة من الشقتين المتوفرتين للابن للزواج بها.، إضافات أخرى: أنا ولد ولي أختان، توفي والدي منذ 17 عاما، وترك لنا شقتان: الأولى تمليك، نعيش فيها؛ والثانية إيجار، فارغة، وكانت وصيته أن لي شقة واحدة من الاثنتين لأتزوج فيها، ولكن لم يحدد، باعت أمي الأولى بـ 30 ألف، وزادت عليها من مالها الخاص، واشترت منزلا باسمها نعيش فيه، وأعطت كل أخت 7 آلاف، وأنا لم آخذ شيئا، أما الثانية الإيجار فلقد دفعت أنا من مالي الخاص 30 ألف وتملكتها باسمي منذ 7 سنوات.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12, والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما:

للزوجة ثمنها: أربعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 4 32
الزوجة 1 4

1 ابن

2 بنت

7

14

14


وأما الوصية المشار إليها فلا عبرة بها لسببين:

الأول: أنها تحتاج إلى إثبات أو تصديق من الورثة.
والثاني: أنها وصية ليست ملزمة أيضا لكونها وصية لوارث, وقد سبق أن بينا أن الوصية للوارث لا يمضي منها شيء إلا بإذن الورثة، فإن لم يأذنوا فليس لك حق في الشقتين زائد على نصيبك في الميراث. وما دمت قد اشتريت شقة الإيجار من مالكها بمالك الخاص فإنها تعتبر ملكا لك وليس لباقي الورثة نصيب فيها.


والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت