الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء أحبك الله الذي أحببتنا فيه, ثم إن كتابة جدكم للبيت أو نصفه باسم بناته، ليأخذنه بعد مماته. هذه تعتبر وصية لوارث، وهي ليست وصية ملزمة، ولا يصير بها البيت ملكا للبنات، وإنما يتوقف نفاذها على رضا الورثة، فإن رضي الورثة بذلك، وإلا قسم البيت بين الورثة القسمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 170967عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث، والفتوى رقم: 121878عن الوصية للوارث أيضا.
والله تعالى أعلم.