الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من اللحن مما تبطل به الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 113626 وعليه فيلزم هذا الرجل أن يعيد ما صلاه من صلوات على هذا النحو، لأنها لم تقع صحيحة، ولا مسقطة للفرض، ومن العلماء من يرى أن من ترك شرطا، أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا فلا يلزمه القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام كما ذكرت، وقد وضحنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 125226 وينبغي لك أن تناصحه وتبين له المسألة، وإن أراد هو تقليد شيخ الإسلام فلا حرج عليه في ذلك، وإن اختار القضاء فهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806 ولبيان ما يجب على العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء راجع الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.