عنوان الفتوى: حُكمُ صلاة من لحن في الفاتحة بإسقاط حرف أو ترك تشديده

2012-10-23 00:00:00
يا شيخي بارك الله فيك: صليت مع شخص كان إذا قرأ الفاتحة لا يتقنها، حيث لا تكاد تسمع حرف الواو، وكأنه يسقطها، ولا يشدد الياء في إياك، فلما انتهينا من الصلاة نبهته على الخطأين ثم ذهبت، ولكن يا شيخ هل كان علي أن أقول له أن يعيد صلاته؟ وهل هذا يعني أن عليه أن يعيد كل صلواته الفائتة التي صلاها بتلك الأخطاء؟ وهل يجوز لي أن أعمل برأي شيخ الإسلام أن هذا الشخص كان يجهل هذه الأمور فلا إعادة عليه، علما بأني أعلم هذا الرجل ويمكنني أن أوصل إليه فتواكم؟جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته من اللحن مما تبطل به الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 113626 وعليه فيلزم هذا الرجل أن يعيد ما صلاه من صلوات على هذا النحو، لأنها لم تقع صحيحة، ولا مسقطة للفرض، ومن العلماء من يرى أن من ترك شرطا، أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا فلا يلزمه القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام كما ذكرت، وقد وضحنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 125226 وينبغي لك أن تناصحه وتبين له المسألة، وإن أراد هو تقليد شيخ الإسلام فلا حرج عليه في ذلك، وإن اختار القضاء فهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806 ولبيان ما يجب على العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء راجع الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت