الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العرف الجاري بين الناس في هذا النوع من العمل يقضي بإبرام العقد على قياس المساحة كاملة دون إسقاط مساحة الأبواب والنوافذ, فلا حرج في أخذ الأجرة كاملة؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وإذا لم يكن هذا عرفًا جاريًا بين الناس، لزم بيانه للعميل، وإلا لم يجز.
والله أعلم.