عنوان الفتوى: لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا تم الاتفاق عليها في العقد

2012-10-24 00:00:00
بخصوص مكافأة نهاية الخدمة يتم التعاقد مع الموظف - مثال براتب 3000 ريال, ويظل راتبه يتصاعد مثلاً إلى أن يصل إلى 10000 ريال, وهذه الزيادة في الراتب ضمنيًا تشمل كل مستحقاته في الشركة, وليس له إجازة مدفوعة الأجر, ولا مكافأة نهاية خدمة - وكل من يعملون - أي العمال - يعرفون أنه ليس هناك إجازة مدفوعة الأجر, ولا مكافأة نهاية خدمة, ولكن ذلك ليس مكتوبًا فهل هذا جائز أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالموظف لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا تم الاتفاق عليها مع الشركة قبل التعاقد، أما إذا تم الاتفاق على عدم استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة فليس للموظف المطالبة بها، ولا يشترط كتابة ذلك في العقد، وانظر الفتاوى: 39220، 59906، 66064.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت