الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعاقد مع العامل على أجرة مع نسبة من الربح عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جوازه. وراجع الفتويين: 169513 58979
أما أن يعطى العامل مبلغا على أن يحسم من نصيبه إن حصل ربح, وإن لم يحصل ربح فالمبلغ له، فلا يجوز حتى على القول بجواز الجمع بين الأجرة والربح، وذلك لوجود الغرر البين.
لكن يجوز أن يعطى العامل ربحا تحت الحساب قبل ظهور الربح، ثم في نهاية المضاربة ينظر إن كانت أرباحه أكثر مما أخذه دفع إليه صاحب رأس المال الباقي، وإن كانت أقل رد العامل الزائد عنده، وانظر الفتوى رقم: 10670، والفتوى رقم: 141104.
ويمكن مكافأة الموظف عند نجاح العمل بأن تهبه بعض الربح، دون أن يكون هناك اتفاق على نسبة معينة من الربح.
والله أعلم.