عنوان الفتوى: مات عن: أب وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين وأخ لأب

2012-10-25 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أب) (أخ من الأب) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11 , ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالابن وبالأب.

فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما:

للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما. وللزوجة: ثمنها, أربعة وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت