عنوان الفتوى: حكم منح ساعات إضافية للعمال

2012-10-30 00:00:00
نحن نعمل في شركة حقل نفطي، تابع لشركة نفطية في ليبيا، بواقع 8 ساعات كدوام رسمي. المقر الرئيسي في المدينة يعمل بواقع 7 ساعات كدوام رسمي، أسوة ببقية الدوائر الحكومية في الدولة. ما حكم منح ساعتين إضافيتين لكل مستخدم يعمل بالحقول النفطية، على أساس أنهم قاموا بالعمل خلال هاتين الساعتين، والحقيقة أنه لا أحد يعمل فيهما، ومنحت من باب مزايا تمنح لعمال الحقول النفطية، مع أنه يوجد قرار من مدير الشركة بأن الساعات الإضافية لا تمنح إلا لمن يعمل فيها في الواقع. أفيدونا أفادكم الله بحكم منح هاتين الساعتين بموافقة مراقب الحقل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا قررت الشركة أن الساعات الإضافية لا تمنح إلا لمن عمل فيها، فيجب الالتزام بهذا القرار، ولا يجوز منح ساعات إضافية لمن لم يعمل فيها ؛ فذلك كذب وغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم:  من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم، ومن منح ساعات لم يعمل فيها، فعليه أن يرد المال الذي أخذه إلى الشركة، أو يخبرهم بحقيقة الحال ويطلب منهم مسامحته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت