الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولا على كل من هذا الرجل وتلك المرأة أن يتوبا إلى الله تعالى من الزنا إن كان حصل فعلا ومن غيره من المنكرات. وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 5450. ولا يجوز له أن يخبر أمه بما ذكر لأنه إن كان حقا ارتكب الفاحشة فالواجب الستر عليه وعلى الفتاة؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 1095 ، وإن لم يكن ارتكبها فيكون في الإخبار الكذب والقذف وكل منهما محرم ، وانظر الفتوى رقم : 93577.
والحل هو أنه إذا تاب ، وتابت هذه الفتاة واستقام حالها، فليجتهد في محاولة إقناع أمه بالموافقة على زواجه منها والتوسل إليها بمن يمكن أن يكون لقوله تأثير عليها، فإن وافقت فالحمد لله، وإلا فالأصل أنه تجب عليه طاعتها ما لم يكن امتناعها لمجرد حماقة وهوى وما لم يخش على نفسه الفتنة لتعلقه بتلك الفتاة ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم :115226.
والله أعلم.