عنوان الفتوى: إحدى زوجاته تطالب بالنفقة من راتب الزوج المتوفى

2012-11-01 00:00:00
عمي متزوج بامرأتين، واحدة سعودية، والأخرى يمنية، عمي كان عسكريا وتقاعد، وقد توفي قبل شهرين. الأجنبية تطالب أكبر واحد في أولاد السعودية بالنفقة من راتب الزوج المتوفى، وهم حتى الآن لم ينهوا حصر الورثة. أرجو الإفادة العاجلة. جزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يحسن عزاءك في عمك، وأن يغفر له ويرحمه. وإن كان المقصود بالراتب المذكور ما يسمى براتب التقاعد، فالحكم فيه يختلف باختلاف الأحوال، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 18770 والفتوى رقم: 28640.

 فإذا كان هذا الراتب داخلا في التركة فحكمه حكمها، فإذا حصرت التركة وأخرجت الحقوق المتعلقة بها، وبقي بعدها مال استحقت نصيبها منه، فإذا طالبت به أو بجزء منه وجب دفعه إليها.

  وإذا كان هذا الراتب مجرد منحة من الدولة تمنح لأهل الميت، ولها منها نصيب حسب تحديد الجهة المانحة، وطالبت به، فالواجب إعطاؤها نصيبها.

 وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه القضية ومثلها.

   والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت