الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ترك العمل الذي استؤجرت له بغير إذن من الجهة التي تعمل لديها؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كما أنك لست بحاجة إلى هذا لأن بإمكانك أن تدرك الحج إذا وقفت بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا يفوت الوقوف إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وانظر الفتوى رقم: 103043 ، فأنت إذا فرغت من عملك ثم توجهت إلى عرفة فوقفت بها ولو ليلا قبل طلوع الفجر فحجك صحيح تام ولا شيء عليك في مذهب الجمهور.
والله أعلم.