عنوان الفتوى: حكم ترك الموظف للعمل للوقوف بعرفات

2012-11-03 00:00:00
أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة وعملي من 8 ص إلى 8 م يوميا في أيام الحج علما بأننا في انتظار الحاجة إلينا في طوارئ العمل فما الحكم عند تركي العمل قبل الميعاد بأربع ساعات في الذهاب للوقوف بعرفة واستكمال مناسك الحج ليلا ما حكم الشرع في ذلك علما بأنني أتقاضى راتبا عن تلك الفترة وتركي للعمل دون إذن من رؤسائي لأنهم حتما سيرفضون فما الحكم في الحج ليلا هل صحيح الوقوف بعرفة بعد العشاء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز لك ترك العمل الذي استؤجرت له بغير إذن من الجهة التي تعمل لديها؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كما أنك لست بحاجة إلى هذا لأن بإمكانك أن تدرك الحج إذا وقفت بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا يفوت الوقوف إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وانظر الفتوى رقم: 103043 ، فأنت إذا فرغت من عملك ثم توجهت إلى عرفة فوقفت بها ولو ليلا قبل طلوع الفجر فحجك صحيح تام ولا شيء عليك في مذهب الجمهور.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت