عنوان الفتوى: مات عن أب وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين ثم مات الأب

2012-11-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (أب)-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1، إضافات أخرى : ترك بيتا قدرت قيمته بمليوني ريال قطري فما هو نصيب كل وراث علما بأن الزوجة تنازلت عن نصيبها لباقي الورثة ووالد المتوفى توفي بعده بعدة أعوام .

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على مائة واثنين وتسعين سهما:

للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما.

وللزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما.

ونصيب الأب ينتقل بعد موته إلى ورثته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية .
ولا حرج على الزوجة في أن تتنازل عن نصيبها لمن تشاء ما دامت في غير مرض مخوف , وتقسم نصيبها بين المتنازل لهم على ما تريد .

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت