الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به، وانظر الفتوى رقم: 112153 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وعلى كل فالشراء من اليهودي المذكور ليس كفرا، ولا موالاة له ضد المسلمين. ما لم تكن نية المشتري كذلك، لكن لو ثبت إعانته لمن يحاربون المسلمين، وكان في معاملته تقوية له وإعانة على ذلك الفعل الذي يضر المسلمين، وجبت مقاطعته على اعتبار ما ذكرنا آنفا.
والله أعلم.