عنوان الفتوى: لا يجوز للموظف أن يأخذ من العميل عوضا مقابل عمله

2012-11-05 00:00:00
الرجاء مساعدتي في الحالة التالية: أنا شاب مسلم، أعمل في شركة تأمين إسلامي، ويوجد لدينا تأمين سفر، نقوم بوضعه عند شركات السياحة والسفر، وذلك بإعطاء نسبة من كل وثيقة تأمين سفر لشركة السياحة التي تصدرها بمقدار 22.5%.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان تأمين السفر هذا من قبيل التأمين التجاري - كما هو الغالب فيه - فلا يجوز لك أصلا أن تعمل فيه، لما يشتمل عليه هذا التأمين من وجوه الحرام، والعمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان.

وراجع الفتوى رقم: 2900، والفتوى رقم:110064، وما أحيل عليه فيها.

وعلى تقدير كون هذا التأمين مباحا فنقول: إذا كانت هذه النسبة مقابل شيء من عملك الواجب عليك بحكم الوظيفة، فلا يحل لك أخذها ولا لهم إعطاؤها لك، لأنها من قبيل الرشوة. وقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ من العميل شيئا مقابل عمله الواجب عليه. وراجع الفتوى رقم: 123650 ، وما أحيل عليه فيها. وراجع الفتوى رقم: 8043.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت