عنوان الفتوى: القول الراجح في الطلاق المعلق

2012-11-07 00:00:00
هل تقع اليمين المعلقة؟ وهل يحتاج الزوج إلى شهود لرد زوجته إذا وقع الطلاق وأراد أن يردها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فإن كان السائل يقصد يمين الطلاق المعلق، فإن الذي عليه جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ  أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو كان الزوج لا يقصد طلاقا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد، أو المنع مثلا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162

وفي حال وقوع الطلاق رجعيا - بأن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة - فللزوج إرجاع زوجته قبل تمام عدتها من غير إشهاد عند أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126764

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت