الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول جدتك " الذهب هذا للولد هذا " إن قصدتْ بذلك أن الذهب هبة لك أنت " حفيدها " ثم حصل الموت قبل أن تحوز أنتّ الذهب مع كونك بالغا، فقد بطلت الهبة، لأنها لا تتم إلا بالحوز كما سبق في الفتوى رقم: 58686
وإن كنت غير بالغ فلا يصح منك حوز، كما لا يصح لأمك أن تحوز لك، وبالتالي فتعتبر الهبة باطلة، وتدخل ضمن تركة الجدة. وراجع الفتوى رقم: 189411
وإن كانت جدتك قد تلفظتْ بما ذكرتّ على وجه الوصية، فإن ابن البنت لا يرث، وتعتبر الوصية له حينئذ وصية لغير وارث يمضي منها قدر الثلث فقط, فينظر في قيمة تركة الجدة، فإن كانت أساور الذهب تساوي ثلث التركة أو أقل فهي لك, وإن كانت قيمة الأساور تزيد على ثلث التركة كان لك منها بقدر ما يساوي ثلث التركة، وما زاد على الثلث يكون للورثة إذا لم يرضوا بإنفاذ كل الوصية, وانظر الفتوى رقم: 128526, والفتوى رقم: 129198.
وعلى افتراض أن الجدة قد قصدت أحد أولادها فهذا من قبيل الوصية لوارث، فتعتبر باطلة إلا إذا أمضاها الورثة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 170967
والله أعلم.