عنوان الفتوى: الطلاق بهذه الصفة تبين به الزوجة بينونة كبرى

2012-11-14 00:00:00
تشاجرت مع زوجتي فغضبت جدًّا, وفي اليوم الأول تلفظت بالطلاق ثلاث مرات, وفي اليوم الثاني مثله طلقتها ثلاثًا, وفي اليوم الثالث كذلك طلقتها بنية الطلاق, وعائلتي: أمي وأخواتي في كثير من المناسبات يردن الإصلاح, ولكني كنت متمسكًا بالطلاق, ولفظت هذه الكلمة عدة مرات, ولكني لم أخبر زوجتي بها إلا عندما قلت لها: أنت لا تلزميني في البيت, فسألتني: لماذا؟ فقلت لها: إنك طالق, فقالت: أنا لست على علم. إخوتي في الله: نحن الآن في تسامح وهدوء بال, وفي راحة البال نفكر في رجوع المياه إلى مجاريها, و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون الزوجة لا تعلم بتطليق الزوج لها لا يمنع وقوع الطلاق عليها.

وعليه؛ فما دمت قد تلفظت بالطلاق على نحو ما ذكرت مختارًا غير مكره, ومدركًا لما تقول, غير مغلوب على عقلك، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه, وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت