الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جدك قد وهب جزء الأرض لعمك ، ثم وهبه عمك لأبيك ، فليس لعمك بعد ذلك حق في استرداده، وليس له طلب مال عن الأرض ، لأن الهبة تلزم بقبض الموهوب له ، وليس للواهب الرجوع فيها إلا الأب فيما يهبه لابنه ، و قول جدك ( لوكنت تريد تعويضه فأنا أحق بالتعويض ) لا يعد رجوعا منه في هبته لعمك ، ولو اعتبرناه رجوعا فليس للأب أن يرجع في هبته لابنه إذا انتقلت عن ملك الابن أو تغيرت الهبة ببناء أو غيره ، وأما إن كان جزء الأرض أعاره جدك لعمك ، أو أعاره عمك لأبيك ليسكن فيه فهو ما زال ملكا لمن أعاره ، فيجب رده لورثته . وراجع الفتاوى: 154247، 130582 ، 6797 ، 124247.
والله أعلم.