عنوان الفتوى: كل ورثة الميت لهم نصيبهم المحدد شرعا في المنزل والأراضي
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فلا يحق لإخوتك أن يمنعوا غيرهم من الورثة من نصيبهم من الأراضي, بحجة أنهم يقيمون في منزل الوالد, وليس لهم أن يلزموهم بأخذ البيت مقابل نصيبهم من الأراضي, وكل ما تركه الوالد من المنزل والأراضي ملك للورثة جميعًا, وكل واحد منهم يملك من البيت ومن كل أرض نصيبًا مشاعًا بقدر نصيبه في الميراث.
والذي ننصحكم به هو رفع الأمر للمحكمة الشرعية عندكم لتتولى قسمة التركة بينكم, وتمنع من يريد أن يستأثر بها دون الآخرين, فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, وانظري الفتوى رقم: 66593 عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة, والفتوى رقم: 54557 عن كيفية قسمة المنزل المشترك بين الورثة, والفتوى رقم: 104153 عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها, والفتوى رقم: 154633 في مسائل حول طرق توزيع الإرث.
والله تعالى أعلم.