عنوان الفتوى: صل أهل زوجتك دون علم أبيك، ولا تهجرهم

2012-11-20 00:00:00
وقع خلاف بين أعمام زوجتي, وكان أحد أعمامها صهري, وإبان هذا الاختلاف طلب مني والدي أن أتخذ موقفًا بسبب عمتي زوجة عم زوجتي, وأنا الآن أسأل فضيلتكم ما ذنبي وما ذنب زوجتي ما دام الخلاف بين أعمام زوجتي؟ وهل لوالدي الحق في أن يشتم أعمام زوجتي وجدتها؟ وقد طلب مني أن لا أسلم على أحد أبناء عمها, وعندما ذهبت لزيارته هجرني ولم يكلمني أبدًا؟ وهل أعتبر عاقًّا له؟جزاكم الله عنا كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حق لوالدك فيما يأمرك به من هجر أهل زوجتك, ولا يجوز له شتمهم بغير حق, وانظر الفتوى رقم: 62602، ولا تلزمك طاعته في هجرهم, ولا تكون عاقًّا بمخالفته في ذلك، فإن الطاعة الواجبة للوالدين إنما تكون في المعروف، وانظر حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.

لكن ينبغي أن تكون حكيمًا فيمكنك أن تصل أهل زوجتك دون علم أبيك، وعلى كل حال فإن عليك أن تبر أباك, وتحسن إليه, فإن حقه عليك عظيم، وانظر الفتوى رقم: 31195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت