الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لوالدك فيما يأمرك به من هجر أهل زوجتك, ولا يجوز له شتمهم بغير حق, وانظر الفتوى رقم: 62602، ولا تلزمك طاعته في هجرهم, ولا تكون عاقًّا بمخالفته في ذلك، فإن الطاعة الواجبة للوالدين إنما تكون في المعروف، وانظر حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.
لكن ينبغي أن تكون حكيمًا فيمكنك أن تصل أهل زوجتك دون علم أبيك، وعلى كل حال فإن عليك أن تبر أباك, وتحسن إليه, فإن حقه عليك عظيم، وانظر الفتوى رقم: 31195.
والله أعلم.