عنوان الفتوى: توفي عن تسعة أبناء وثلاث بنات وغيرهم

2012-11-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 9 (ابن ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 4

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة توزع بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وتقسم التركة على إحدى وعشرين سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

أما أبناء الابن، وبنات الابن، والأخ الشقيق. فلا يرثون؛ فهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الميت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت