عنوان الفتوى: مات عن بنت وابن ابن وابن بنت وعم

2012-11-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 1 (عم شقيق للأب) العدد 1- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1- إضافات أخرى: وهناك ايضا ابن بنت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللبنت النصف فرضًا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي فيأخذه ابن الابن تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه, وأما العم فلا يرث لأنه محجوب حجب حرمان بابن الابن, كما أن ابن البنت لا يرث أصلًا لأنه من ذوي الرحم, وليس له نصيب مفروض في الكتاب ولا في السنة, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 101901.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت