الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللبنت النصف فرضًا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي فيأخذه ابن الابن تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه, وأما العم فلا يرث لأنه محجوب حجب حرمان بابن الابن, كما أن ابن البنت لا يرث أصلًا لأنه من ذوي الرحم, وليس له نصيب مفروض في الكتاب ولا في السنة, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 101901.
والله أعلم.