الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنات الأخ لا يرثن من عمهن بحال إلا إذا لم يكن له وارث بالفرض أو التعصيب؛ لأنهن من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض ولا العصبات؛ ولذلك فإن العم المذكور إذا لم يكن ترك من الورثة غير ابن أخيه وبنات أخيه؛ فإن تركته لابن أخيه دون بنات أخيه؛ لأنه أقرب عاصب.
وينبغي له أن يعطي شيئًا من التركة لبنات الأخ إذا لم يكن العم أوصى لهن بشيء؛ لقول الله تعالى "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا"{النساء:8}.
والله أعلم.