عنوان الفتوى: تعليق طلاق المرأة على الزواج منها لا أثر له

2012-11-20 00:00:00
أرجو من حضرتكم الإجابة على سؤالي بالكامل لإراحتي من هم الوسواس.‏ إني قد نويت الزواج ببنت أعرفها من العائلة، وهي ذات دين، وخلق. وفي مرة من المرات التي كنت أشاهد فيها ‏برنامجا دينيا ذكر أمامي أن تعليق الطلاق قبل الزواج يجوز عند مذهب الحنفية. وبدأت من يومها الوسوسة أني ربما ‏قد علقت الطلاق على زواجي من هذه البنت فيبطل زواجي منها حال إتمامه. ثم قلت في نفسي إن هذه وسوسة، وأنا ‏لم أذكر نطقي بذلك، فارتحت مبدئيا، ثم طرحت سؤالا على موقع أحد العلماء بالموضوع هذا تقريبا وصرت أوسوس ‏أني ربما قد كتبت شيئا يلزمني بهذا التعليق. وطلبت من أخي أن يستمع لمشكلتي و ذكرت أمامه " أني لم أعلق ‏الطلاق على فلانة " أو قلت أني لم أذكر أو أنطق أو أكتب ذلك أو لا أريد ذلك. واحدة من هذه العبارات و ربما لم أقلها ‏بصيغة النفي ويمكن أني ذكرت تعليق الطلاق على الزواج. لا أذكر بدقة. فهل يعتبر ما قلته تعليقا للطلاق عند ‏الزواج أم لا ؟ علما أني متأكد أني عند اللفظ قلت فلانة وليس اسمها، علما أن أخي يعرف من هي. وهل يعتبر ما ‏أكتبه في هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فواضح من سؤالك أن الأمر مجرد وساوس، وأنك لم تعلق طلاق هذه المرأة على الزواج منها، وعلى فرض أنك علقت طلاقها على الزواج منها فلا أثر لذلك على العصمة –إن شاء الله- وذلك لأمور عدة:
- أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق لا يقع قبل الزواج؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 35676.

- أن النص في عقد الزواج على كونه على مذهب معين لا يلزمك باتباع هذا المذهب في كل المسائل، وانظر الفتوى رقم: 160219  مع التنبيه إلى أن الأولى ألا يذكر في العقد أنه على مذهب معين، كما بيناه في الفتوى رقم: 37973.

- أن الطلاق لا يقع مع الشك كما بينا ذلك في العديد من الفتاوى
- أن الطلاق الصادر بسبب الوسوسة غير واقع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:56096.
ثم اعلم أن ذكر الطلاق على سبيل الحكاية أو السؤال ونحو ذلك لا يقع به الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463
فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، وأتمم زواجك، واستعن بالله تعالى، واعرض نفسك على طبيب نفسي. وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت