عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وأربعة أبناء وسبع بنات وغيرهم

2012-11-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 4- للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 7 (بنت ابن) العدد 8 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1- معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولًا إلى أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللأم السدس لوجود فرع للميت وارث قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهمًا: للأم السدس - ستون سهمًا - وللزوجة الثمن - خمسة وأربعون سهمًا - ولكل ابن أربع وثلاثون سهمًا, ولكل بنت سبعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:

التركة 24× 15 360
الزوجة 1 3 45
الأم 4 60

الأبناء 4

البنات 7

34

17

136

119

أما بقية قرابة الميت فلا يرثون, فهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الميت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقّا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقّا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت