الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في التقدم للزواج من فتاة تربت في دور الأيتام, إذا كانت هذه الفتاة حسنة الدين والخلق، وكونها من علاقة محرمة ليس بمانع شرعًا من الزواج منها، ولكن إن وجد المرء سبيلًا للزواج من حسيبة نسيبة كان أولى من الزواج من مجهولة النسب. سواء كانت ابنة زنى أم غيرها, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 55366, والفتوى رقم: 7765.
والله أعلم.