عنوان الفتوى: الوصية بوجوه البر

سماحة الشيخ: كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفًا)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف، بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟

الجواب: يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة؛ حتى لا يقع النزاع، ويوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجه البر وأعمال الخير، وإذا جعل في ضحية فلا بأس، وإذا قال: من احتاج من ذريتي يعطى قدر حاجته فلا بأس، أو من أقاربي، حتى لا يقع النزاع.

(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت