الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها, إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا منه، فيلزمها الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين: 35014 19680.
وعليه؛ فإن كنت اشترطت على زوجتك أن تأذن لها في الخروج للعمل على أن تعطيك راتبها كله، فلك ما اشترطته عليها, ولو لم يكن الشرط مكتوبًا في العقد, أما إذا لم تشترط عليها ذلك فلا يلزمها الاستمرار في إعطائك راتبها.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد, والتراحم, والتفاهم, ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.