الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن ثبتت الوصية وامتنع الشقيق من إعطاء الثلث للشخص الموصى له فإن لهذا الأخير أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية, ويقدم البينة على تلك الوصية؛ لتأخذ له حقه الموصى له به, وهذا أفضل طريق ليحصل به على حقه, وانظري الفتوى رقم: 170085 عما تثبت به الوصية.
والله تعالى أعلم.