عنوان الفتوى: البنات هل يرثن من عمة أبيهن

2012-12-01 00:00:00
هل من الممكن أن تفتوني في أمري هذا؟ عمة أبي متوفاة, وليس لها ابن, ولا زوج, وليس لها أحد سوى ابني إخوتها, علمًا بأن إخوتها توفوا قبلها, وهي آخر من انتقلت إلى رحمة ربي, فهل نرثها ذكورًا وإناثًا؟ أم ذكورًا فقط دون الإناث؟ولكم مني كل الشكر والتقدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة المتوفاة لها أولاد أخ, وليس لها من الورثة غيرهم, فإنه يرثها أبناء أخيها الذكور خاصة بالتساوي؛ لأنهم عصبة, ومن يرث بالتعصيب قد سبق بيانه في الفتوى رقم:  133406.

وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ من جهة الأب, والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

أما بنات الأخ: فلا يرثن من عمتهن, ولا عمة أبيهن؛ لأنهن لسن من جملة الورثة من النساء, بل هن  من ذوات الأرحام، والوارثات من النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 113957, وليس منهن بنات الأخ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت