الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المتوفاة لها أولاد أخ, وليس لها من الورثة غيرهم, فإنه يرثها أبناء أخيها الذكور خاصة بالتساوي؛ لأنهم عصبة, ومن يرث بالتعصيب قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 133406.
وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ من جهة الأب, والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
أما بنات الأخ: فلا يرثن من عمتهن, ولا عمة أبيهن؛ لأنهن لسن من جملة الورثة من النساء, بل هن من ذوات الأرحام، والوارثات من النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 113957, وليس منهن بنات الأخ.
والله أعلم.