عنوان الفتوى: الأبناء والبنات هل يرثون عمة أبيهم

2012-12-02 00:00:00
عمة أبي متوفاة, وليس لها ابن ولا زوج, وليس لها أحد سوى بني إخوَيْها, علمًا بأن إخوَيْها توفيا قبلها, وهي آخر من انتقلت إلى رحمة ربي, فهل نرثها ذكورًا وإناثًا؟ أم الإرث خاص بالذكور دون الإناث؟ولكم مني كل الشكر والتقدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فاعلم أولًا - أيها السائل - أن الورثة من الرجال خمسة عشر, ومن النساء عشرة, ذكرناها في فتاوى سابقة, وإذا لم يوجد لتلك المرأة ابن ولا زوج فقد يوجد غيرهما ممن هو مقدم في الميراث على ابن الأخ, والذي يمكننا أن نجيبك عنه على سبيل العموم هو أن ابن الأخ إذا كان شقيقًا أو من الأب فإنه من جملة الورثة, ويرث عمته بشرط أن لا يوجد من هو أولى منه بالميراث, وإذا كان ابن أخ من الأم فإنه ليس من الورثة, وأما بنت الأخ فليست من الوارثات مطلقًا سواء كانت بنت أخ شقيق, أو من الأب, أو من الأم, وإذا كنت حريصًا على معرفة ورثة عمتك على وجه الدقة, وكيفية قسمة تركتها, فيمكنك أن تدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث على موقعنا, وتجده على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت