عنوان الفتوى: المرأة إن صلت بدون عباءة أو جوربين فهل تبطل صلاتها

2012-12-02 00:00:00
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون عباءة وجوارب؟ وإذا صلت بدونهما فهل صلاتها صحيحة أم باطلة؟ أفيدونا, جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فستر العورة شرط من شروط الصلاة لا تجزئ بدونه، ويشترط في الثوب الذي تجزئ به صلاة المرأة أن يكون كثيفًا لا يرى معه لون البشرة، سابغًا بحيث يستر عورتها، ولا عبرة بلونه, وبالتالي فإذا صلت المرأة بثوب يستر عورتها على النحو الذى ذكرنا فصلاتها صحيحة, ولو لم ترتد عباءة، أما إذا كان الثوب الذى لبسته أثناء الصلاة لا يستر العورة بحيث يرى معه لون الجلد مثلًا فصلاتها باطلة تجب إعادتها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 147729.

والعورة الواجب على المرأة سترها في الصلاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 4523, وراجعي الفتوى رقم: 133600.

وبخصوص صلاة المرأة بدون جوارب: فإن كانت سترت قدميها بما ترخيه من ثوبها مثلًا فصلاتها صحيحة, ولا يشترط لبس الجوربين, وإن كانت قد صلت مكشوفة القدمين فصلاتها باطلة عند الحنابلة, وعلى الراجح عند الشافعية, وتصح عند الحنفية, وبالنسبة للمالكية فهي عندهم صحيحة أيضًا إلا أنهم يقولون باستحباب إعادتها قبل خروج وقتها؛ لأن القدمين عندهم من العورة الخفيفة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99905, والفتوى رقم: 179411.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت