عنوان الفتوى: توفي عن ابن وابنتين

2012-12-02 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2، إضافات أخرى: خالي لا يريد أن يقسم التركة, ووالدتي متوفاة؛ وأنا البنت, ولي خالتان, فماذا نفعل معه, وقد استنفدوا كل السبل معه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة توزع على الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وتقسم التركة على أربعة أسهم: للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.  

ولم نفهم ما ذكرته عن خالك وعلاقته بالتركة, وعلى كل حال فإن كان المسؤول عنه تركة أمك فلا حق فيها لأخ ولا لأخت, فهم محجوبون بابنها, ولا يجوز للخال المذكور أن يمنع تقسيم هذه التركة, وبإمكان السائلة وغيرها من بقية الورثة أن يرفعوا الأمر لمحكمة شرعية لتقسيم تركتهم, وإعطاء كل ذي حق حقه.

 مع التنبيه على أن أمر التركات خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت