عنوان الفتوى: مات عن أربع زوجات وثلاثة عشر ولدا وثماني بنات

2012-12-02 00:00:00
توفي والدي وخلف ورثة مكونين من: 4 زوجات, و13ولدًا, و8 بنات, فكيف تقسم التركة عليهم؟شكرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجات الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على خمسمائة وأربعة وأربعين سهمًا: للزوجات ثمنها - ثمانية وستون سهمًا - لكل واحدة منهن سبعة عشر سهمًا, ولكل ابن ثمان وعشرون سهمًا, ولكل بنت أربعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:

التركة 8×68 544
الزوجات 17 68

الأبناء 13

البنات 8

28

14

364

112

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت