عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وست بنات وشقيقين وثلاث أخوات شقيقات

2012-12-04 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أبي ضابط شرطة، توفي بالخدمة، وترك مجموعة من الصناديق الخاصة حوالي 7 صناديق، خصص 3 منها قيمة الصندوق حوالي 75 ألف جنيه لإخوتي غير الأشقاء ووالدتهم، ولم يترك لي أنا وإخوتي الأشقاء سوى صندوق واحد قيمته 20 ألف جنيه، وباقي الصناديق تركها دون تخصيص، للورثة الشرعيين. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الطعن باعتبار أن هذا تفريق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فوصية والدك ببعض الصناديق لبعض بناته وزوجته تعتبر وصية لوارث؛ وهي ممنوعة شرعا؛ وليست وصية ملزمة، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ولمن لم يرض منهم أن يأخذ حقه الشرعي من تلك الصناديق؛ وانظري الفتوى رقم: 170967 والفتوى رقم: 121878 وكلاهما عن الوصية للوارث.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية – لقول الله تعالى عن نصيب الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لإخوة الميت وأخواته الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ .... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .

فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم, للزوجة ثمنها, ثلاثة وستون سهما, وللبنات ثلثاها, ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما, لكل واحدة منهن ستة وخمسون, ولكل أخ شقيق ثلاثون سهما, ولكل أخت شقيقة خمسة عشر سهما.

  وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 * 21 504
زوجة 3 63
6 بنت 16 336

2 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

5

60

45

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت