عنوان الفتوى: خطبة الرجل دون علم أهله وعلاقة الخاطب بخطيبته

2012-12-04 00:00:00
رجل خطب امرأة من أهلها دون علم أهله, فما حكم تعامل هذا الرجل مع هذه المرأة؟ وهل يجوز لهما النظر إلى بعض؟ وهل يعتبران خطيبين شرعًا؟جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل بالغًا رشيدًا فلا يشترط علم أهله بخطبته, لكنه أفضل؛ إبقاء للعلاقة الأسرية والعائلية, وراجع الفتوى رقم: 139803, وعليه فهذه الخطبة صحيحة, وتترتب عليها أحكام الخطبة الشرعية.

وأما سؤالك عن جواز النظر بين الخطيبين: فإن كنت تقصد النظرة الأولى إلى المخطوبة مما تدعو الرجل لنكاحها أو ترك ذلك فإن ذلك جائز حسب الشرع, وإن كنت تقصد النظر بينهما بعد ذلك, فاعلم أن المرأة المخطوبة تبقى أجنبية عن خاطبها؛ حتى يتم العقد بينهما, لا فرق في ذلك بينها وبين أية امرأة أجنبية أخرى؛ وعليه فلا يجوز لذلك الرجل النظر إلى هذه المرأة, ولا الخلوة بها, ولا لمسها, ولا نحو ذلك, مما لا يحل للرجل من المرأة الأجنبية, وانظر فتوانا رقم: 129746.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت