الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في طلب المكافأة على العمل المذكور وقبولها والانتفاع بها إن كنت غير متبرع بذلك العمل، لكن ليس لك كتمان السعر الحقيقي الذي اشتريت به البضاعة للمصنع، سواء كنت نقدت ثمنها من مالك أو من مال المصنع؛ لأنك لم تشترها لنفسك, وإنما اشتريتها للمصنع وكيلًا عنه، فيجب أن تذكر الثمن الحقيقي لها، ولا يحل لك أن تربح من وراء ذلك شيئًا دون علم الموكل, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 126359.
والله أعلم.