عنوان الفتوى: مات عن شقيق وثلاث شقيقات وأخ لأم وابن عم شقيق

2012-12-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 2، للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأخيه من الأم السدس فرضًا؛ لقول الله تعالى في ولد الأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}, والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}, ولا شيء لابني العم الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم:

لولد الأم سدسها: سهم واحد. وللأخ الشقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 6
1 أخ من الأم 1

1 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

2

3

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت