الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأخيه من الأم السدس فرضًا؛ لقول الله تعالى في ولد الأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}, والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى فيهم: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}, ولا شيء لابني العم الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة أسهم:
لولد الأم سدسها: سهم واحد. وللأخ الشقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها.
| الورثة أصل المسألة | 6 |
| 1 أخ من الأم | 1 |
|
1 أخ شقيق 3 أخت شقيقة |
2 3 |
والله تعالى أعلم.