الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية والحنابلة - وهو الذي عليه أكثر العلماء - أن الفخذ عورة، والقول بأن العورة هي السوأتان فقط هو قول لبعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 136124, وإذا علمت هذا فإن ما صليته من صلوات تعمدت فيها كشف بعض الفخذ لم تقع صحيحة في قول الجمهور, ويلزمك عندهم إعادتها, فإن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جهلًا فإنه لا تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226.
والخلاصة: أن الأحوط أن تعيد هذه الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر، وإن كنت لا تدري عدد تلك الصلوات, فإنك تتحرى فتقضي ما تتيقن أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وانظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.