عنوان الفتوى: ما ينبغي فعله لمن أخطأ أو شك في القراءة في الصلاة

2012-12-10 00:00:00
أرجو عدم إحالتي لفتاوى سابقة؛ لأن ‏قراءتي عن هذا الموضوع سببت لي ‏إشكالات كثيرة.‏ إذا أخطأ، أو شك الشخص في القراءة ‏في الصلاة عموما، أو الفاتحة هل ‏تبقى صلاته صحيحة إذا تابع الجملة ‏ثم أعادها ؟هل له مثلا إذا أخطأ في كلمة: ‏الذين(في قول صراط الذين أنعمت ‏عليهم) أن يكمل باقي الجملة عمدا، ثم ‏يعيد تلك الجملة من بدايتها أي من ‏كلمة صراط. حسب أيسر ما يمكن؟ .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن إعادة الخطأ تكون من محله أو من بداية الآية، وهو الأفضل، ولا ينبغي له أن يتجاوز الخطأ عمدا بنية العود للآية مرة أخرى، وإذا تجاوزه عمدا وأكمل الآية صحيحة ثم أعادها من بدايتها صحيحة؛ فإن صلاته صحيحة.

والخطأ إذا كان في الفاتحة مخلا بالمعنى واستدرك بإعادته دون خطأ فالصلاة صحيحة. وإذا لم يستدرك، فإن الصلاة تبطل لوجوب قراءة الفاتحة كاملة.

  أما إذا كان الخطأ غير مخل بالمعنى، أو كان في غير الفاتحة؛ فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل به. وانظري الفتوى رقم: 31555 والفتوى رقم: 4865.


والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت