عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وابن واحد

2012-12-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (أم ) (زوجة) العدد 1، إضافات أخرى: أرجو تقسيم هذا المبلغ ، 47535ريال ، على الورثة المذكورين.جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابن تعصيبًا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, فتقسم التركة – المال المشار إليه – على أربعة وعشرين سهًما, للأم سدسها, أربعة أسهم, وللزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم , والباقي سبعة عشر سهمًا للابن, فتحصل الأم من البملغ المذكور على: 7922.5 ريالًا, وتحصل الزوجة على: 5941.875 ريالًا, ويحصل الابن على: 33670.625 ريالًا.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت