عنوان الفتوى: لا حرج في سماع صوت المرأة مالم يكن فيه فتنة أو خضوع بالقول
2012-12-11 00:00:00
بحثت في الإنترنت عن إجابة عن سؤالي, ولكن خصوصية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك في جهودكم لنشر دينه، وأن يعظم أجركم في سعيكم لهداية عباده.
وبالنسبة لصوت المرأة: فهو ليس بعورة، وسماع صوت المرأة الأجنبية جائز، ما لم يكن فيه خضوع بالقول، وما لم يؤدِّ سماعه إلى الوقوع في الفتنة، كما بيناه في الفتوى: 9792.
لكن ينبغي أن تتنبهي إلى أن الطفل المراهق الذي قارب البلوغ يجب الاحتجاب منه، كما في الفتوى: 46022.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)