عنوان الفتوى: الإعانة على الحرام بأي وجه لا تجوز

2012-12-11 00:00:00
لدي صفحة إسلامية على الفيس بوك, ولا علاقة لها بالفتاوى, والصفحة أنقل لها ما يعين المسلم على فهم دينه من موقعكم, وموقع الإسلام سؤال وجواب, وموقع العلامة ابن باز ، رحمه الله -, وقد أتاني هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص أن يكون وسيطًا في شيء من أمر هذه الملحمة التي تبيع لحوم الخنزير، لا في إيصال الإيجار ولا في غيره؛ لأن ذلك إعانة على المعصية فلا يجوز، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

أما شراؤه لهذا المحل: فهو جائز من حيث الأصل, ولا ضير في أن هذه الملحمة موجودة في جزء منه، طالما أنه لا علاقة له بها. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت