الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تقصيرك في عملك، وتكاسلك عن أدائه، فلا يجوز لك؛ فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. ومن الوفاء بالعقد أداء العمل المتفق عليه على الوجه المطلوب، وما قصرت فيه من ذلك لا حق لك في ما يقابله من راتب. ويجوز لجهة عملك أن تخصم من أجرتك بقدره، وباقي رابتك حلال لك. وإذا كنت ستمضي في وظيفتك على هذا النحو من التقصير فالأسلم لك ترك العمل.
وأما كون جدك يفتح الموسيقى في طريق العمل، فلا يلحقك إثم بسبب ذلك ما دمت غير راض به، وقد بينت له حرمته فلم يكف؛ وانظر الفتوى رقم: 52983
والله أعلم.