الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائتين وثمانية أسهم, للزوجتين ثمنها, ستة وعشرون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثة عشر, ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها.
| الورثة أصل المسألة | 8 * 26 | 208 |
| 2 زوجة | 1 | 26 |
|
3 ابن 7 بنت |
28 14 |
84 98 |
والله تعالى أعلم