عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وثلاثة أبناء وسبع بنات

2012-12-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائتين وثمانية أسهم, للزوجتين ثمنها, ستة وعشرون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثة عشر, ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 26 208
2 زوجة 1 26

3 ابن

7 بنت

28

14

84

98

 والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت