عنوان الفتوى: لا يجوز لأحد الورثة أن يستبد بشيء من مال التركة قبل القسم دون إذن البقية

2012-12-11 00:00:00
نحن أختان توفيت أمنا, وتركت بعض المصوغ, وبقي البعض منه عندي, والأغلب عند أختي, وما عندي يعادل واحدًا من عشرين تقريبًا مما بقي عندها, وقد رفضت أن نقتسمه بالعدل, وسؤالي: هل أعطيها نصف ما عندي حتي أرضي ربي وضميري؟ أم أحتفظ به وأعتبره نصيبي, مع العلم أنه جزء يسير؟ أرجو ردكم, وأسأل الله أن يثيبكم عني خير الثواب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك المطالبة بنصيبك مما تركته هذه الأم من المصوغ, بل وكذلك غيره من سائر الميراث، وليس لهذه الأخت منعك من استيفاء حقك المشروع، وليس عليك أن تسكتي عن حق تولى الله إعطاءه وقسمته، وإذا تأتى استيفاء الحق بما هو دون الترافع إلى المحاكم بالتراضي, أو بالصلح فذلك خير وأبقى للمودة، وإلا فالقضاء يرد الأمور إلى نصابها، وينتصف للمظلوم ممن ظلمه.

وطريقة القسم: أن يُستقصَى جميع ما بيدك من هذا المصوغ وما في يد هذه الأخت وسائر مال التركة وتجري عليه القسمة الشرعية على الورثة الشرعيين بعد إخراج الحقوق والديون, كل على نحو ما بين الله تعالى في كتابه العزيز، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذ أكثر من حقه، كما لا يجوز لأي منهم أن يستبد بشيء من مال التركة قبل القسم دون إذن ممن يعتبر إذنهم من الورثة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت