الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء: 11}, والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في الأشقاء: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176} ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرًا كان أو أنثى ... اهــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنت نصفها: ثلاثة أسهم.
وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 2 * 3 | 6 |
| بنت | 1 | 3 |
|
أخ شقيق أخت شقيقة |
1 |
2 1 |
والله تعالى أعلم.