عنوان الفتوى: مات عن بنت وشقيق وشقيقة وأخ لأم

2012-12-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء: 11}, والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في الأشقاء: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176} ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرًا كان أو أنثى ... اهــ.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنت نصفها: ثلاثة أسهم.

وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة أصل المسألة 2 * 3 6
بنت 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

2

1

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت