الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.
فلا يجوز الاشتراك في التأمين على الحياة، أما في الحالة التي لا يكون للموظف اختيار في التأمين وعدمه فلا إثم عليه, وفي كل الأحوال فله ولورثته أن يأخذوا من مبلغ التأمين في حدود المبلغ الذي دفعه الموظف, أو دفعته جهة العمل فقط، وما زاد على ذلك فيتخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة، وأوجه الخير والنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم، وانظر الفتويين: 134168 ، 125724.
والله أعلم.